پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص369

الثامنة: نصب الميازيب إلى الطرق جائز،

عليه عمل الناس.

وهل يضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيد – رحمه الله -: لا يضمن.

وقال الشيخ: يضمن، لان نصبها مشروط بالسلامة.

والاول أشبه.

فلا ضمان أيضا لما يتلف به، لانه تصرف في ملكه، ولم يوجد منه تفريط.

ولو بناه مائلا إلى ملكه، أو مال إليه بعد البناء وسقط، فلا ضمان أيضا، لان له أن يبني في ملكه كيف شاء.

وإن بناه مائلا إلى الشارع وجب ضمان ما يتولد من سقوطه.

وإن بناه مستويا ثم مال إلى الشارع وسقط، فإن لم يتمكن من الهدم والاصلاح فلا ضمان.

وإن تمكن ولم يفعل ضمن، لتقصيره بترك النقض والاصلاح.

وكذا القول لو سقطفي الطريق فلم يرفعه حتى عثر به إنسان أو هلك مال.

ولا فرق بين أن يطالبه الحاكم بالنقض وعدمه.

وعند بعض (1) العامة أنه لا يضمن إلا مع مطالبته له أو إشهاده عليه فلم ينقضه.

والمراد بقوله: (ولو بناه مائلا إلى غير ملكه ضمن) أنه بناه كذلك إلى ملك الجار أو الطريق.

وللجار حينئذ منعه ومطالبته بالنقض.

وكذا لو مال بعد الاعتدال، كما له المطالبة بإزالة أغصان شجرته إذا انتشرت إلى هواء الغير.

وعن أبي حنيفة (2): إن نازع الجار وأشهد تعلق به الضمان حينئذ، وإلا فلا.

ولو استهدم الجدار ولم يمل ففي مطالبته بنقضه وجهان، من أنه لم يتجاوز ملكه، ومن لحوق الضرر به كالمائل.

وهذا أظهر.

قوله: (نصب الميازيب.

إلخ).

(1، 2) اللباب في شرح الكتاب 3: 167، الحاوي الكبير 12: 379، المبسوط للسرخسي 27: 9، الفتاوى الهندية 6: 36، الكافي للقرطبي 2: 1127، تبيين الحقائق للزيلعي 6: 147، المحلى لابن حزم 10: 527 – 528، المغني لابن قدامة 9: 573، رحمة الامة: 275.