پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص368

الرياح وهيجان الامواج، لم يضمنا، لانهما مغلوبان، فأشبه ما إذا حصل الهلاك بصاعقة من السماء.

ومهما كان أحد الملا حين عامدا دون الاخر أو مفرطا دون الاخر خص كل واحد منهما بالحكم الذي يقتضيه حاله على ما بين.

ولو كانت إحدى السفينتين مربوطة على الشط، فصدمتها السائرة فكسرتها، فالضمان على مجري السفينة مع تفريطه أو تعديه، إذ لا تقصير من الاخر ولا فعل.

وكذا البحث في الحمالين.

السادسة: لو أصلح سفينة وهي سائرة، أو أبدل لوحا فغرقت

بفعله، مثل أن سمر مسمارا فقلع لوحا، أو أراد رم موضع فانهتك، فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال أو نفس، لانه شبيه بالعمد.

السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه،

إذا كان في ملكه أو مكان مباح.

وكذا لو وقع إلى الطريق، فمات إنسان بغباره.

ولو بناه مائلا إلى غير ملكه ضمن، كما لو بناه في غير ملكه.

ولو بناه في ملكه مستويا، فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه، ضمن إن تمكن من الازالة.

ولو وقع قبل التمكن، لم يضمن ما يتلف به، لعدم التعدي.

قوله: (لو أصلح سفينة.

إلخ).

أما ضمان الانفس فواضح، لانها تضمن بالعمد والخطاء، وما فعل مقصود له، وإنما أخطاء في قصد القتل، فيكون شبيه عمد.

ولو فرض إصابة الالة غير الموضع المقصود بالاصلاح، أو انهتك غير الموضع ونحو ذلك، فهو خطاء محض.

وأما ضمان المال مع عدم التفريط فمبني على ضمان الصانع وإن اجتهد.

وقد تقدم (1).

قوله: (لا يضمن صاحب.

إلخ).

الحائط المبني في ملك صاحب الجدار لا ضمان فيما يتلف بسببه مطلقا، لان له التصرف في ملكه كيف شاء.

وكذا في المكان المباح.

ولو كان ملاصقا للشارع، فإن بناه مستويا فسقط من غير ميل ولا استهدام،

(1) في ص: 363 – 364.