پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص367

الاخرى، لانهما أتلفاهما وما فيهما بالشركة.

فإن هلك الملا حان أيضا فهما كالفارسين يموتان بالاصطدام.

وإن كانت السفينة لهما وحملا الاموال والانفس، إما تبرعا أو بأجرة،فينظر إن تعمدا الاصطدام بما يعده أهل الخبرة مفضيا إلى الهلاك، تعلق بفعلهما القصاص.

وعلى كل واحد نصف قيمة ما في السفينتين من الاموال، لا يهدر منها شي، ونصف قيمة السفينة الاخرى، ويهدر نصفها كما تقدم، ويجري القصاص في القدر الذي يشتركان فيه.

وإن تعمدا الاصطدام، وكان ما تعمدا به مما لا يفضي إلى الهلاك غالبا، وقد يفضي إليه، فهذا شبيه عمد، والحكم كما بينا، إلا أنه لا يتعلق به القصاص.

وإن كانت السفينتان لغير الملا حين، وكانا أجيرين للمالكين أو أمينين [ لهما ] (1) لم يسقط شي من ضمان السفينتين، بل على كل واحد منهما نصف قيمة كل سفينة.

وكل واحد من المالكين بالخيار بين أن يأخذ جميع قيمة سفينته من أمينه، ثم هو يرجع بنصفها على أمين الاخر، وبين أن يأخذ نصفها منه والنصف من أمين الاخر.

ولو كان المجريان عبدين تعلق الضمان برقبتهما.

وإن حصل الاصطدام بغير فعلهما، فإن وجد منهما تقصير، بأن توانيا في الضبط ولم يعدلا بهما (2) عن صوب الاصطدام مع إمكانه، أو سيراهما في ريح شديدة لا تسير في مثلها السفن، أو لم يكملا عدتهما من الرجال والالات، وجبالضمان على ما ذكرناه.

وإن لم يوجد منهما تقصير، وحصل الاصطدام بغلبة

(1) من (م) والحجريتين.

(2) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: يعدلانهما، مع أن النون تسقط جزما، ولعله تصحيف، والصحيح ما أثبتناه.