مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص366
عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته، لان كل واحد منهم ضامن صاحبه) (1).
وفي طريق الرواية ضعف يمنع من العمل بها، مع مخالفتها للقواعد الشرعية.
وهما مالكان، فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه.
وكذا لو اصطدم الحمالان، فأتلفا أو أتلف أحدهما.
ولو كانا غير مالكين، ضمن كل [ واحد ] منهما، نصف السفينتين وما فيهما، لان التلف منهما، والضمان في أموالهما، سواء كان التالف مالا أو نفوسا.
ولو لم يفرطا، بأن غلبتهما الرياح، فلا ضمان.
ولا يضمن صاحب السفينة الواقفة، إذا وقعت عليها أخرى،ويضمن صاحب الواقعة لو فرط.
قوله: (لو اصطدمت سفينتان.
إلخ).
من مسائل الاصطدام ما إذا اصطدمت سفينتان وغرقتا بما فيهما، وكان ينبغي ذكرها مع تلك الصور السابقة (2) في الاصطدام.
ومحصل حكم هذه: أن الاصطدام إما أن يكون بفعلهما أولا.
فإن كان بفعلهما، نظر إن كانت السفينتان وما فيهما ملكا للملا حين المجريين لهما، فنصف قيمة كل سفينة وما فيها مهدر، ونصف قيمتها وقيمة ما فيها على صاحب السفينة
(1) الكافي 7: 284 ح 8، الفقيه 4: 118 ح 410، التهذيب 10: 241 ح 958، الوسائل 19: 175 ب (3) من أبواب موجبات الضمان.
(2) راجع ص: 334 – 341.