مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص365
إذا عاد حجر المنجنيق على الرامين فقتل واحدا منهم، فقد مات ذلك الواحد بفعله وفعل شركائه، كما في صورة الاصطدام.
فإن كانوا عشرة أهدر عشر ديته، وعلى كل واحد من الباقين عشر الدية.
ولو قتل اثنين فصاعدا فكذلك.
ولو قتل العشرة أهدر العشر من دية كل واحد، ووجب في مال كل واحد من الباقين عشر الدية.
ولو أصاب الحجر غيرهم، نظر إن لم يقصدوا واحدا بعينه، أو أصاب غير من قصدوه، كما إذا عاد الحجر وقتل بعض النظارة، فهو خطاء يوجب الدية على العاقلة.
وإن قصدوا شخصا أو جماعة بأعيانهم، فقد جزم المصنف – رحمه الله – والعلامة (1) بوجوب القصاص، لقصدهم إلى فعل ما يقتل غالبا.
وهو يتم مع تصور تحقق هذا القصد في المنجنيق، بأن كان المقصود في موضع مقابل بحيث يعلم الرامي أنه إذا سدد الحجر أتى عليه.
ولو لم يتفق ذلك فهو شبيه عمد.
ولا يخفى أن الفعل لا ينسب إلى ممسك الخشب وصاحب المنجنيق وواضع الحجر، ونحوهم ممن يساعد بغير المد.
وفي معنى الاشتراك في المنجنيق اشتراك جماعة في هدم حائط فوقع على أحدهم.
ومستند ما ذكره الشيخ في النهاية من ثبوت دية المقتول على الباقين خاصة رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين
(1) تحرير الاحكام 2: 267.