مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص364
وجه الضمان مع التفريط واضح، لكونه سببا في تلفه.
ولان حفظه واجب عليه، فإذا فرط فيه ضمنه، لانه لا يستقل بحفظ نفسه من الماء الذي أوقعه فيه.
وأما كونه في ماله فلانه شبيه عمد، لقصده إلى الفعل دون القتل.
والتقييد بالتفريط يؤذن بأنه لا يضمن بدونه.
وأطلق جماعة (1) ضمانه
سقط نصيبه من الدية، لمشاركته، وضمن الباقون تسعة أعشار الدية.
وتتعلق الجناية بمن يمد الحبال، دون من أمسك الخشب أو ساعد بغير المد.
ولو قصدوا أجنبيا بالرمي، كان عمدا موجبا للقصاص.
ولو لم يقصدوه، كان خطاء.
وفي النهاية (2): إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة، فوقع على أحدهم، ضمن الاخران ديته، لان كل واحد ضامن لصاحبه.
وفي الرواية بعد.
والاشبه الاول.
مطلقا، لما روي (3) من ضمان الصانع وإن اجتهد وكان حاذقا.
وفي التحرير (4) توقف في الضمان على تقدير عدم التفريط.
وله وجه.
وفي حكم تسليم الولد غيره ممن له الولاية عليه.
ولو كان المسلم غير ولي، أو تسلمه السباح بنفسه، ضمن مطلقا.
وفي حكم الصبي المجنون، دون البالغ العاقل، لانه في يد نفسه.
قوله: (لو رمى عشرة بالمنجنيق.
إلخ).
(1) إرشاد الاذهان 2: 226، اللمعة الدمشقية: 181.
(2) النهاية: 764.
(3) لاحظ الوسائل 13: 271 ب (29) من أبواب أحكام الاجارة.
(4) تحرير الاحكام 2: 265.