پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص363

ما إذا أذن، لانه النائب عن عامة المسلمين والنظر لهم.

وإن حفر لغرض نفسه وجب الضمان، لانه لا يختص الاحاد بشي من طرق المسلمين.

وربما احتمل التفصيل بوقوعه بإذن الامام وعدمه.

قوله: (لو بنى مسجدا.

إلخ).

الثالثة: لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط،

ضمنه في ماله، لانه تلف بسببه.

ولو كان بالغا رشيدا، لم يضمن، لان التفريط منه.

حكم البناء في الطريق حكم الحفر في الضمان (1) وعدمه، لكن لو كان المبني مسجدا بحيث لا يتضرر به المارة، لكون الطريق واسعا زيادة عما يحتاجإليه المارة أو عن المقدر شرعا، فيعثر به إنسان أو بهيمة، أو سقط جداره عليه أو على مال فأهلكه، ففي ضمانه وجهان، من الشك في كون ذلك عدوانا، وكون الفعل على تقدير جوازه مشروطا بالضمان.

وقيل: إن كان بناؤه بإذن الامام لم يضمن ما يتلف بسببه، وإلا ضمن.

والمصنف – رحمه الله – استبعد الفرض، وهو كون الامام يأذن في بناء مسجد في الطريق.

وهذا الاستبعاد في محله إن فرض في موضع يضر بالمارة، أما في المتسع كما ذكرناه فلا بعد فيه.

وقد جوز جماعة منهم الشهيد في الدروس (2) إحياء الزائد عن المقدر شرعا، فجعله مسجدا لمصلحة المسلمين عامة أولى.

فإن اتفق إذن الامام له في ذلك لم يضمن كما قيل، وإلا فالضمان قوي إن لم نجوز إحياء الزائد.

قوله: (لو سلم ولده.

إلخ).

(1) في (ث، خ، ط، م): الضمان مطلقا لكن.

(2) الدروس الشرعية 3: 60 – 61.