مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص362
فلا ضمان أيضا، لانه جائز كالحفر في الملك.
وعلى ذلك [ كله ] (1) يحمل قوله صلى الله عليه وآله: (البئر جبار) (2).
الثانية: لو بنى مسجدا في الطريق، قيل: إن كان بإذن الامام [ عليه السلام ]، لم يضمن ما يتلف بسببه.
والاقرب استبعاد الفرض.
الثالث: أن يحفر في ملك غيره أو يضع الحجر وشبهه، فإن كان بإذن المالك فهو كما لو فعل ذلك في ملك نفسه.
وإن فعل بغير إذن المالك تعلق به الضمان، لكونه عدوانا.
ولو رضي المالك بالفعل بعد وقوعه فكالاذن فيه قبله، لزوال العدوان برضاه.
ولو كان الفعل في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذن الشريك تعلق به الضمان أيضا، لانه لا يجوز الحفر في الملك المشترك.
الرابع: أن يحفر في شارع، فينظر إن كان ضيقا يتضرر الناس بالبئر وجب ضمان ما هلك بها.
وإن كان لا يتضرر بها، لسعة الشارع وانعطاف موضع البئر، فينظر أيضا إن كان الحفر للمصلحة العامة، كالحفر للاستقاء والحفر لماء المطر، ففي الضمان قولان: أظهرهما: أنه لا ضمان، لما فيه من المصلحة العامة.
والثاني: الضمان.
والجواز مشروط بالسلامة، لسبق استحقاق الاستطراق.
وربما فرق بين إذن الامام فيه وعدمه، فيضمن مع عدم إذنه مطلقا، بخلاف
(1) من الحجريتين.
(2) الكافي 7: 377 ح 20، التهذيب 10: 225 ح 884، الوسائل 19: 202 ب (32) من أبواب موجبات الضمان ح 2.