پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص361

متأخرا عن حفر البئر.

هذا كله مع تساويهما في العدوان، وإلا فالضمان على المتعدي.

وسيأتي (1) تمام البحث فيه.

قوله: (لو وضع حجرا في ملكه.

إلخ).

وكذا لو نصب سكينا، فمات العاثر بها.

وكذا لو حفر بئرا أو ألقى حجرا.

ولو حفر في ملك غيره، فرضي المالك، سقط الضمان عن الحافر.

ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين، قيل: لا يضمن، لان الحفر لذلك سائغ.

وهو حسن.

لما ذكر أن الحفر ووضع الحجر ونصب السكين من أسباب الضمان في الجملة، أشار هنا إلى أنه متى يكون عدوانا لينسب إليه الضمان؟ وذلك يفرض في مواضع.

أحدها: أن يفعل ذلك في ملك نفسه، فلا عدوان، حتى لو دخل فيه داخل بإذنه وتردى فيه أو عثر به لم يجب ضمانه، إذا عرفه المالك أن هناك بئرا وشبهه، أو كانت مكشوفة والداخل يتمكن من التحرز.

فأما إذا لم يعرفه والداخل أعمى، أو الموضع مظلم، اتجه الضمان، كما لو دعا غيره إلى طعام مسموم فأكله.

وفي رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها، لم يكن عليه شي ولا ضمان، ولكن ليغطها) (2).

الثاني: أن يفعل ذلك في مباح، كما لو حفر بئرا في موات أو وضع حجرا،

(1) في ص: 381.

(2) الكافي 7: 350 ح 6، التهذيب 10: 230 ح 906، الوسائل 19: 180 ب (8) من أبواب موجبات الضمان ح 4.