پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص360

لا تقبل شهادة الاخرين للتهمة، وإن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا، ويكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة.

قوله: (في الاسباب وضابطها.

إلخ).

ولنفرض لصورها مسائل: الاولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح، لم يضمن دية العاثر.

ولو كان في ملك غيره، أو في طريق مسلوك، ضمن في ماله.

الواجب في إهلاك النفس وما دونها كما يجب بالمباشرة يجب بالتسبيب إليه حيث لا يجامع المباشرة، وإلا قدمت كما مر (1)، وسيأتي (2) أيضا.

وقد تقدم في باب الغصب (3) البحث عن السبب، واختلاف تعريف المصنف إياه ثم وهنا، وأن هذا التعريف أقرب إلى معناه.

لكن اختلف كلام المصنف في جعل حفر البئر سببا وعدمه، ففي الغصب (4) جعله من جملة السبب، وسيأتي (5) أيضا ما يفيده، وهنا لم يجعله سببا.

والاظهر أن كل واحد من الحفر ووضع الحجر ونصب السكين تصدق عليه السببية، لكن ما ينسب إليه التلف عرفا يخص بالعلة، والباقي بالسببية.

ثم إن اتحد السبب مع فقد المباشر فالضمان منسوب إليه.

وإن تعدد فالحوالة بالضمان على السبب المتقدم في التأثير لا في العدوان، كوضع الحجر بالنسبة إلى التردي في البئر، وكالتردي مع وضع السكين في قعر البئر، فإن العثار سابق على الوقوع، والوقوع سابق على إصابة السكين، وإن كان وضع الحجر

(1) راجع ج 12: 164.

(2) في ص: 380.

(3، 4) راجع ج 12: 162 – 163.

(5) في ص: 381.