مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص359
الدية، وذلك مخالف لمذهب أهل البيت عليهم السلام) (1).
ويشكل إثبات القتل على القاتلين بما ذكرناه سابقا.
ويمنع منافاة التخيير السادسة: روى السكوني (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام، ومحمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، عن علي عليه السلام: في ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة.
وهذه الرواية متروكة بين الاصحاب، فإن صح نقلها كانت حكما في واقعة، فلا تعدى، لاحتمال ما يوجب الاختصاص.
البحث الثاني: في الاسباب.
وضابطها: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علة التلف غيره، كحفر البئر، ونصب السكين، وإلقاء الحجر، فإن التلف عنده بسبب العثار.
بين القصاص وأخذ الدية لمذهب أهل البيت عليهم السلام.
وقد تقدم (3) البحث فيه، وما ورد فيه من الاخبار، وذهاب قوم إليه من علمائنا الاخيار.
قوله: (روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام.
إلخ).
الكلام في سند هاتين الروايتين كما سبق.
وفي الحكم مخالفة للاصل، من حيث قبول شهادة المشهود عليه على الشاهد في تلك الواقعة.
والموافق للاصل من الحكم أن شهادة السابقين بها إن كانت مع استدعاء الولي وعدالتهم قبلت، ثم
(1) السرائر 3: 374.
(2) الكافي 7: 284 ح 6، التهذيب 10: 239 ح 953، الوسائل 19: 174 ب (2) من أبواب موجبات الضمان.
(3) في ص: 224 – 227.