مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص357
الصحراء، ومنها الطراف، والخباء، والبناء، والقبة، والمضرب) (1).
والحجلة – بفتح الجيم – واحدة حجال العروس، وهي بيت يزين بالثياب الخامسة: روى محمد بن (2) قيس، عن أبي جعفر عليه السلام،عن علي عليه السلام: في أربعة شربوا المسكر، فجرح اثنان، وقتل اثنان؟ فقضى دية المقتولين على المجروحين، بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية.
وفي رواية السكوني (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه جعل دية المقتولين على قبائل الاربعة، وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين.
ومن المحتمل أن يكون [ علي ] عليه السلام قد اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم.
والاسرة والستور.
قاله الجوهري (4).
وقال المصنف في النكت: (هي الستر والخيمة التي تضرب للنساء في السفر) (5).
قوله: (روى محمد بن قيس.
إلخ).
الرواية الاولى مع ضعف طريقها، واشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف، قد عمل بمضمونها كثير من الاصحاب.
وفيها مع ذلك أن الاجتماع
(1) النهاية 1: 158.
(2) الكافي 7: 284 ح 5، التهذيب 10: 240 ح 956، الوسائل 19: 172 ب (1) من أبواب موجبات الضمان ح 1.
(3) الفقيه 4: 87 ح 280، التهذيب 10: 240 ح 955، الوسائل 19: 173 الباب المتقدم ح 2.
(4) الصحاح 4: 1667.
(5) النهاية ونكتها 3: 404.