مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص356
مخالفة للادلة وأصول المذهب، بناء على ما أشرنا إليه في الايرادات الاربعة، مع أن حال الراوي مجهول.
قوله: (وروي عنه.
إلخ).
البحث في سند هذه الرواية كالاولى.
وكذا حكمها.
ونزل ضمانها لدية الصديق على كونها سببا لتلفه (1)، لغرورها إياه.
والمصنف – رحمه الله – قوى أن دمه هدر.
وعلل بأن للزوج قتل من يجده في داره للزنا، سواء هم بقتل الزوج أم لم يهم به، لما مر (2).
ويشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنا، فلا يدل عليه.
ولو سلم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقا.
والشهيد (3) – رحمه الله – قوى أن دمه هدر مع علمه بالحال.
وفيه الاشكال السابق وزيادة.
والوجه أن الحكم المذكور في الرواية – مع ضعف سندها – وقع مخالفا للاصول، فلا يتعدى الواقعة.
ولعله عليه السلام علم بموجب ذلك.
والمراد بالبناء بالزوجة الدخول عليها.
قال في الصحاح: (يقال: بنى على أهله بناء، أي: زفها.
والعامة تقول: بنى بأهله، وهو خطاء.
والاصل فيه: أن الداخل بأهله يضرب عليها قبة ليلة دخوله بها، فقيل لكل داخل بأهله: بان) (4).
وفي نهاية ابن الاثير: (البناء واحد الابنية التي تسكنها العرب في
(1) في (د): لقتله.
(2) في ج 14: 397.
(3) اللمعة الدمشقية: 181.
(4) الصحاح 6: 2286.