پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص355

الثالث: الواجب على السارق قطع اليد مع الشرائط، فلم يطل دمه؟! وأجاب – رحمه الله – بأن اللص محارب، والمرأة قتلته دفعا عن المال، وروي عنه (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام: في امرأة أدخلت ليلة البناء صديقا إلى حجلتها، فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق، فاقتتلا فقتله الزوج، فقتلته هي؟ فقال عليه السلام: تضمن دية الصديق، وتقتل بالزوج.

وفي تضمين دية الصديق تردد، أقربه أن دمه هدر.

وإذا لم يمكن تخليص المال إلا بقتله يباح قتله، ويكون دمه هدرا.

وقد تقدم (2) البحث فيه.

وهو مروي (3) في هذه المسألة بخصوصها.

الرابع: قتلها له كان بعد قتل ابنها، فلم لا يقع قصاصا؟! وأجاب – رحمه الله – بأنها قصدت قتله دفعا (4)، ليوافق الاصول.

ولو فرض قتلها له قودا بابنها لجاز أيضا، ولا شي على أولياء (5) المقتول، أو قتلته لغير ذلك من الوجوه التي لا يجوز قتله قيدت به.

ونبه بذلك كله على خلاف ابن إدريس (6) – رحمه الله – حيث جعلها

(1) الكافي 7: 293 ح 13، الفقيه 4: 122 ح 426، التهذيب 10: 209 ح 824، الوسائل 19: 45 ب (23) من أبواب القصاص في النفس ح 3، ص: 193 ب (21) من أبواب موجبات الضمان.

(2) في ص: (3) الفقيه 4: 89 ح 287، التهذيب 10: 154 ح 618، الوسائل 19: 308 ب (13) من أبواب العاقلة.

(4) في (ت، ث، م): دفاعا.

(5) كذا في (خ، ط)، وفي سائر النسخ: على أوليائه.

(6) السرائر 3: 362.