مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص354
الخامس: قد تكون الفتوى معلومة من فحوى الرواية لا من منطوقها، فلو اقتصر على إيراد الفتوى لم يدر السامع من أين نقلها، فيورد الرواية ليهتدي على منتزع الحكم.
السادس: أن ينبه على المستند، ليعرف هل هو حجة في نفسه أو ليس بحجة؟ قال: (وليس هذه الوجوه مجتمعة، بل قد تنفرد).
إذا تقرر ذلك، فهذه الرواية تنافي بظاهرها الاصول المقررة من وجوه: الاول: أن قتل العمد يوجب القود، فلم يضمن الولي دية الغلام مع سقوط محل القود؟! وأجاب المصنف – رحمه الله – عنه بمنع كون الواجب القود مطلقا، بل مع إمكانه، وإلا فقد تقدم (1) الكلام في أن محل القود إذا فات وجبت الدية، إن لم نقل إن موجب العمد ابتداء أحد الامرين.
الثاني: الواجب في الوط مكرها مهر المثل، فلم حكم بأربعة آلاف درهم، خصوصا على القول بأن مهر المثل لا يتجاوز السنة؟!وأجاب المصنف – رحمه الله – عنه باختيار كون موجبه مهر المثل، ومنع تقديره بالسنة مطلقا، بل حيث يجعل الحكم إلى الزوجة في تعيين المهر في عقد النكاح، لا فيما يشبه الجناية، تغليبا للمالية.
وحينئذ فيحمل على أن مهر مثل هذه المرأة كان ذلك القدر.
(1) في ص: 260.