مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص353
على عاقلتها مطلقا أقوى.
وهو خيرة أكثر (1) المتأخرين.
قوله: (روى عبد الله بن طلحة.
إلخ).
وإيجاب المال دليل على أن مهر المثل في مثل هذا لا يتقدر بخمسين دينارا، بل بمهر أمثالها ما بلغ.
وتنزل هذه الرواية على أن مهر أمثال القاتلة هذا القدر.
قد جرت عادة الفقهاء بذكر هذه المسألة وما بعدها منسوبة إلى الرواية، نظرا إلى خفاء مدركها، ومخالفتها للاصول ظاهرا، وتوقف تنزيلها عليها على التأويل.
مع أن الروايات كلها ليست من الصحيح، فليس إلى تكلف ردها إلى الاصول ضرورة.
وقد سئل المصنف – رحمه الله – عن السبب في ذكرها مروية كذلك، فأجاب (2) بستة أوجه: الاول: ليس على المصنف اعتراض فيما يتخيره من الايراد، فلا يلزم بيان اللمية، لان التصنيف تابع للاقتراح.
الثاني: لعله رأى في موضع تلخيص العبارة أنهض بالمقصود، فاقتصر عليه.
الثالث: قد لا يكون مضمون الرواية اختياره، فيوردها ضبطا للفتوى بالرواية.
الرابع: قد تكون فائدة الرواية غير معلومة، لبعدها عن شبه الاصول، فيورد الرواية بيانا لعلة الحكم.
(1) قواعد الاحكام 2: 313، إيضاح الفوائد 4: 656 – 657.
(2) انظر النهاية ونكتها 3: 402، ولم يذكر الوجه السادس، ولعل الشارح (قده) استنبطه من الوجه الخامس.