مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص352
مستند التفصيل روايات كثيرة، منها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته، فإن عليها الدية كاملة من مالها خاصة، إن كانت إنما ظأرت طلبا للعز والفخر، الرابعة: روى عبد الله بن (1) طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في لص دخل على امرأة، فجمع الثياب ووطئها [ قهرا ]، فثار ولدها فقتله اللص، وحمل الثياب ليخرج، فحملت [ هي عليه ] فقتلته؟ فقال:يضمن مواليه دية الغلام، وعليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، وليس عليها في قتله شي.
ووجه الدية فوات محل القصاص، لانها قتلته دفعا عن المال، فلم يقع قصاصا.
وإن كانت إنما ظأرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها) (2).
ومثلها رواية (3) عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عنه عليه السلام، ورواية (4) سليمان بن خالد عن الرضا عليه السلام.
وفي سند هذه الروايات ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها، مع مخالفتها للاصل من أن فعل النائم خطاء محض، لعدم القصد فيه إلى الفعل أصلا.
وطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطاء وغيره.
فكان القول بوجوب ديته
(1) الكافي 7: 293 ح 12، الفقيه 4: 121 ح 422، التهذيب 10: 208 ح 823، الوسائل 19: 45 ب (23) من أبواب قصاص النفس ح 2.
(2) الكافي 7: 370 ح 2، التهذيب 10: 222 ح 872، الوسائل 19: 199 الباب المتقدم ح 1.
(3) الفقيه 4: 119 ح 412، التهذيب 10: 222 ح 873، الوسائل 19: 199 الباب المتقدم ذيل ح 1.
(4) التهذيب 10: 223 ح 874، الوسائل 19: 199 الباب المتقدم ذيل ح 1، وفي المصادر: الحسين بن خالد.