مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص351
قوله: (إذا أعادت الظئر الولد.
إلخ).
وجه تصديقها في الاول كونها أمينة، فيقبل قولها على ما في يدها.
ولصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن رجل استأجر
لزمها الدية في مالها، إن طلبت بالمظأرة الفخر.
ولو كان للضرورة، فديته على عاقلتها.
ظئرا فدفع إليها، فغابت بالولد سنين ثم جأت بالولد، وزعمت أمه أنها لا تعرفه، وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه، فإنما الظئر مأمونة) (1).
ولو ثبت كذبها، إما لقصور سن من أحضرته عن الولد المطلوب قطعا، أو زيادته كذلك، أو غير ذلك، لزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله، لانها لا تدعي موته وقد تسلمته فيكون في ضمانها.
ولو ادعت الموت فلا ضمان.
وحيث تحضر من يحتمله يقبل وإن كذبت سابقا، لانها أمينة ما لم يعلم كذبها.
ويدل على الحكم الثاني صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: (سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده فكان عندها، فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى، فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به؟ قال: الدية كاملة) (2).
قوله: (لو انقلبت الظئر.
إلخ).
(1) الفقيه 4: 119 ح 416، التهذيب 10: 222 ح 870، الوسائل 19: 199 ب (29) من أبواب موجبات الضمان ح 2.
(2) الفقيه 4: 78 ح 243، التهذيب 10: 222 ح 871، الوسائل 19: 199 الباب المتقدم ح 3.