مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص350
إقراره، وأمر الغلام أولا به لاستخراج ما فعلاه تهديدا وحيلة على الاقرار الصحيح.
والمصنف – رحمه الله – رجح فيما لو وجد ميتا عدم الضمان.
وهو اختيار
صدقت، ما لم يثبت كذبها، فتلزمها الدية، أو إحضاره بعينه، أو من يحتمل أنه هو.
ولو استأجرت أخرى، ودفعته بغير إذن أهله، فجهل خبره، ضمن الدية.
ابن إدريس (1)، لاصالة البرأة إلى أن يثبت السبب الموجب لشغلها، ولم يثبت،لانه لم يوجد به أثر القتل ولا لوث، وبتقديره فيلزمه حكمه لا ثبوت الدية أو القود مطلقا.
والحق أن النص قاصر عن إفادة الحكم من حيث السند، فإن فيه من لا يثبت عدالته، والمشترك بين الثقة وغيره، مع مخالفته للاصل من ضمان الحر باليد.
فينبغي الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق، وذلك فيما إذا وجد مقتولا ولا لوث، وإلا ثبت موجب ما أقسم عليه الولي من عمد أو خطاء، ومع عدم قسامته يقسم المدعى عليه.
ومن يعتمد الاخبار يلزمه الحكم بضمانه مطلقا إلى أن يرجع، لدلالتها على ذلك، ثم يحتمل كونه بالقود وبالدية.
ولو كان إخراجه بالتماسه ففي الضمان وجهان، من عموم النص، وانتفاء التهمة، مع أصالة البرأة.
ولعله أجود.
ولو تعدد الداعي اشتركوا في الضمان، كما تقتضيه الرواية، ويوافقه الاصل، كما أن المدعو لو تعدد ضمن الجميع على الوجه الذي ذكر.
(1) السرائر 3: 364 – 365.