پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص349

رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن، إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله.

يا غلام نح هذا فاضرب عنقه.

فقال: يابن رسول الله والله ما أنا قتلته، ولكني أمسكته ثم جاء هذافوجأه (1) فقتله.

فقال: يا غلام نح هذا واضرب عنق الاخر.

فقال: يابن رسول الله والله ما عذبته، ولكن قتلته بضربة واحدة.

فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن، ووقع على رأسه: يحبس عمره، ويضرب كل سنة خمسين جلدة) (2).

إذا تقرر ذلك، فإطلاق هاتين الروايتين يقتضي عدم الفرق بين أن يوجد مقتولا أو ميتا أو يشتبه حاله في ضمان المخرج له.

وظاهر الرواية الثانية أن الضمان بالقود.

وأما الاولى فإن مطلقه أعم منه ومن الدية.

وكذا صدر الثانية.

وعمل بمضمونها جماعة (3) من الاصحاب منهم سلا ر (4) وابن حمزة (5)، ما لم يدع قتله على غيره فتجب الدية.

والشيخ (6) – رحمه الله – حكم بالدية، لانه أقل محتملات الضمان، مع الشك في جواز القتل، فينتفي للشبهة.

وجاز استناد الحكم بالقتل في الثانية إلى

(1) وجأه باليد والسكين: ضربه.

لسان العرب 1: 190.

(2) الكافي 7: 287 ح 3، الفقيه 4: 86 ح 279، التهذيب 10: 221 ح 868، الوسائل 19:36 ب (18) من أبواب قصاص النفس ح 1.

(3) المقنعة: 746، الجامع للشرائع: 583 – 584، المختلف: 798، اللمعة الدمشقية: 181.

(4) المراسم: 241.

(5) الوسيلة: 454.

(6) النهاية: 756 – 757.