پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص348

فمن ثم أطلقه.

ولو فرض أنه يوجب القتل في بعض الموارد لقلنا بإيجابه القصاص، لكنه نادر، فلم يلتفت إليه، وصح إطلاق الحكم بدونه.

قوله: (من دعا غيره.

إلخ).

الاصل في هذه المسألة رواية عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام: (إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته) (1).

ورواية عمرو بن أبي المقدام قال: (كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر وهو يطوف ويقول: يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي، والله ما أدري ما صنعا به؟! فقال لهما أبو جعفر: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله.

فقال لهما: وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان.

فوافياه من الغد صلاة العصر، وحضرته.

فقال لجعفر بن محمد عليه السلام وهو قابض على يده: يا جعفر اقض بينهم.

فقال: يا أمير المؤمنين اقض بينهم أنت.

فقال له: بحقي عليك إلا قضيت بينهم.

قال: فخرج جعفر عليه السلام فطرح له مصلى قصب، فجلس عليه، ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه، فسألهم عن الدعوى، فأجابوا بمثل ما أجابوا به.

فقال جعفر عليه السلام: يا غلام اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال

(1) التهذيب 10: 222 ح 869، الوسائل 19: 206 ب (36) من أبواب موجبات الضمان.