پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص347

والتخريج المتأخر لابن إدريس (1)، محتجا عليه بأنه مع الالجاء يصير فعل المكره مستندا إلى مكرهه، ومع عدمه لا أثر للمكره.

واختاره العلامة (2)، ومال ومن اللواحق مسائل:

الاولى: من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا،

فهو له ضامنحتى يرجع إليه.

فإن عدم، فهو ضامن لديته.

وإن وجد مقتولا، وادعى قتله على غيره، وأقام بينة، فقد برئ.

وإن عدم البينة، ففي القود تردد، والاصح أن لا قود، وعليه الدية في ماله.

وإن وجد ميتا، ففي لزوم الدية تردد، ولعل الاشبه أنه لا يضمن.

إليه المصنف – رحمه الله – هنا.

وهو أوجه الاقوال.

واعترض عليه الشهيد في الشرح (3) بأن الاكراه على القتل لا يسقط الضمان.

وبأن الحكم بوجوب الدية أيضا لا يتم، لان القموص ربما كان يقتل غالبا، فيجب القصاص.

وأجاب بأن الاكراه الذي لا يسقط الضمان ما يبقى معه قصد المكره إلى الفعل، والمفروض هنا الالجاء، وهو يرفع القصد، ويصير [ هنا ] (4) كالالة، ومن ثم وجب القصاص على الدافع دون الواقع إذا قتل بوقوعه آخر حيث بلغ الدفع الالجاء، والقموص لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته فضلا عن كونه مما يقتل غالبا،

(1) السرائر 3: 374.

(2) إرشاد الاذهان 2: 224.

(3) غاية المراد: 396.

(4) من (ت).