پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص346

شي فهو على الدافع أيضا) (1).

قوله: (روى أبو جميلة.

إلخ).

إلى نقله.

وفي المقنعة: على الناخسة والقامصة ثلثا الدية، ويسقط الثلث لركوبها عبثا.

وهذا وجه حسن.

وخرج متأخر وجها ثالثا، فأوجب الدية على الناخسة، إن كانت ملجئة للقامصة، وإن لم تكن ملجئة، فالدية على القامصة.

وهو وجه أيضا، غير أن المشهور بين الاصحاب هو الاول.

هذه الرواية مشهورة في هذا الباب، وعمل بمضمونها الشيخ (2) وأتباعه (3)، مع أنها ضعيفة السند جدا، فإن أبا جميلة – وهو المفضل بن صالح – كان يضع الحديث حتى إنه أقر به، فلا عبرة بما يرويه.

وفي الطريق أيضا ضعف من جهات أخر.

ومع ذلك تخالف القواعد المتفق عليها من أن القتل إذا استند إلى جماعة يكون أثره موزعا عليهم، والراكبة من الجملة.

وما نسبه المصنف – رحمه الله – إلى المفيد ذكره في الارشاد (4) رواية، وأفتى بمضمونها في المقنعة (5).

واستحسنه المصنف – رحمه الله – والعلامة فيالمختلف (6).

وهو أوفق بالاصول من الرواية المشهورة.

(1) الكافي 7: 288 ح 2، الفقيه 4: 79 ح 249، الوسائل 19: 177 ب (5) من أبواب موجبات الضمان ح 2.

(2) النهاية: 763.

(3) المهذب 2: 499.

(4) الارشاد للمفيد (طبعة النجف الاشرف): 105.

(5) المقنعة: 750.

(6) المختلف: 797.