مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص345
مر، فيقتل به الدافع إن قصده، وكان (1) مما يقتل غالبا، أو قصد القتل، وتلزمه ديته في ماله إن لم يكن كذلك مع قصده الفعل، وإلا كان خطاء محضا.
الحادية عشرة: روى أبو جميلة (2)، عن سعد الاسكاف، عن الاصبغ قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت أخرى، فنخستها (3) ثالثة، فقمصت (4) المركوبة، فصرعت الراكبة فماتت: إن ديتها نصفان، على الناخسة والمنخوسة.
وأبو جميلة ضعيف، فلا استناد هذا حكم المدفوع.
أما الاسفل ففي من يضمنه منهما قولان: أحدهما – وهو الذي اختاره المصنف والعلامة (5) وجماعة (6) -: أنه الدافع أيضا، لانه السبب القوي، والمباشر ضعيف بالالجاء أو منتف.
والثاني: قول الشيخ في النهاية (7): إن دية الاسفل على الذي وقع عليه، ويرجع بها على الذي دفعه.
ومستنده صحيحة (8) عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (فيرجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع
(1) في (ت، د، م): أو كان.
(2) الفقيه 4: 125 ح 439، التهذيب 10: 241 ح 960، الوسائل 19: 178 ب (7) من أبواب موجبات الضمان ح 1.
(3، 4) نخس الدابة ينخسها: غرز جنبها بعود أو نحوه.
والقامصة: النافرة الضاربة برجلها.
لسان العرب 6: 228، 7: 83.
(5) قواعد الاحكام 2: 313، تحرير الاحكام 2: 263، إرشاد الاذهان 2: 224.
(6) المقنعة: 742، الكافي في الفقه: 395، السرائر 3: 366، كشف الرموز 2: 640، اللمعة الدمشقية: 180، المقتصر: 443.
(7) النهاية: 758.
(8) في (خ، ط): رواية.