مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص343
العذر، وقد يكون (أعذر) بمعنى: عذر) (1).
التاسعة: روى السكوني (2) عن أبي عبد الله عليه السلام: أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
والرواية مناسبة للمذهب.
فإن قصد [ قتله ] وكان الوقوع [ مما ] يقتل غالبا، فهو قاتل عمدا.
وإن كان لا يقتل غالبا، فهو شبيه بالعمد، يلزمه الدية في ماله.
وإن وقع مضطرا إلى الوقوع، أو قصد الوقوع لغير ذلك، فهو خطاء محض، والدية فيه على العاقلة.
أما لو ألقاه الهواء أو زلق، فلا ضمان، والواقع هدر على التقديرات.
ولو دفعه دافع، فدية المدفوع لو مات على الدافع.
أما دية الاسفل، فالاصل أنها على الدافع أيضا.
وفي النهاية: ديته على الواقع، ويرجع بها على الدافع.
وهي رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام.
قوله: (روى السكوني.
إلخ).
قد تقدم (3) أن الطبيب ونحوه يضمن في ماله وإن كان حاذقا، لان فعله شبيه عمد.
وهذه الرواية تدل على ذلك وإن ضعف طريقها، فتكون شاهدا وإن لم تكن دليلا.
(1) النهاية 3: 197.
(2) التهذيب 10: 234 ح 928، الوسائل 19: 195 ب (24) من أبواب موجبات الضمان ح 2.
(3) في ص: 326 – 327.