مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص342
قوله: (إذا مر بين الرماة.
إلخ).
قال: حذار، فدرأ عنه القصاص، وقال: قد أعذر من حذر.
ولو كان مع المار صبي، فقربه من طريق السهم لا قصدا فأصابه، فالضمان على من قربه، لا على الرامي، لانه عرضه للتلف.
وفيه تردد.
إنما ينتفي الضمان عن الرامي مع التحذير حيث يسمع المرمي ويمكنه الحذر، فلو لم يسمع أو لم يمكنه فالدية على عاقلة الرامي، لانه خطاء محض.
والمراد بالمار المصاحب للصبي: البالغ، ليتوجه الحكم عليه بالضمان.
فلو كان صبيا مثله فالضمان على عاقلته حيث يكون البالغ ضامنا.
والمراد بالضمان على الرامي حيث يفرض الضمان بسبب الرمي، وإلا فهو على عاقلته، لانه غير قاصد للشخص، وإلا لاقتص منه.
والحكم بضمان المقرب للشيخ (1) والقاضي (2)، نظرا إلى عدم قصد الرامي، فكان كالممسك والمقرب كالذابح.
والمصنف – رحمه الله – تردد في ذلك.
ومنشؤه مما ذكر، ومن حيث إن المقرب عرضه للتلف فهو سبب، والمباشر ضعيف للغرور، ومن أن الرامي هو المباشر حقيقة، والسبب لا يعلم الاصابة، فجرى مجرى الدافع غيره في بئر لا يعلمها.
ومعنى قوله عليه السلام: (قد أعذر من حذر) أي: صار ذا عذر.
قاله الجوهري (3).
وفي نهاية ابن الاثير: (يقال: أعذر الرجل إذا بلغ أقصى الغاية من
(1) المبسوط 7: 189.
(2) المهذب 2: 508 – 509.
(3) الصحاح 2: 740.