مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص341
الاصول.
ولو تصادم حاملان، سقط نصف دية كل واحدة، ويثبت نصف الدية للاخرى.
أما الجنين، فيثبت في مال كل واحدة، نصف دية الجنين.
فالدية على عاقلة الرامي.
ولو ثبت أنه قال: حذار، لم يضمن، لما روي (1): أن صبيا دق رباعية صاحبه بخطره، فرفع [ ذلك ] إلى علي عليه السلام، فأقام بينة أنه قوله: (ولو تصادم حاملان.
إلخ).
من مسائل الاصطدام اصطدام المرأتين، وهو كاصطدام الرجلين.
ولو اصطدمت حاملان فماتتا وألقتا الجنين، وجب في تركة كل واحدة أربع كفارات: كفارة لنفسها، وكفارة لجنينها، وثالثة لصاحبتها، ورابعة لجنينها، لانهما اشتركتا في إهلاك الاربعة، وسيأتي (2) أن الكفارة تجب مع الاشتراك على كل واحد من الشريكين كملا كما تجب على المنفرد، وكذلك تجب على قاتل نفسه.
ويجب على كل واحدة نصف غرة لجنينها، ونصف [ دية ] (3) غرة (4) لجنين الاخرى، أو نصف دية الجنين مع القصد إلى الاصطدام، وإلا فعلى العاقلة.
وأما الدية فيجب نصفها ويهدر نصفها كما مر.
(1) الكافي 7: 292 ح 7، الفقيه 4: 75 ح 231، التهذيب 10: 207 ح 819، الوسائل 19: 50 ب (26) من أبواب القصاص في النفس.
(2) في ص: 506.
(3) من (أ، ث، ط).
(4) الغرة: العبد أو الامة.
وفي الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بدية المقتولة على عاقلة القاتلة، وجعل في الجنين غرة، عبدا أو أمة.
لسان العرب 5: 18 – 19.