مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص338
الاثر، كالجراحة الواحدة والجراحات.
نعم، لو كانت إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الدابة الاخرى، فلا يناط بحركتها حكم، كغرز الابرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة.
ولا فرق بين أن يقع المصطدمان منكبين أو مستلقيين أو بالتفريق.
وقال أبو حنيفة (1): إنما يجب الضمان إذا وقعا مستلقيين، وأما إذا وقعا منكبين فإنهما مهدران، لان الانكباب إنما يحصل بفعل المنكب لا بفعل الاخر.
ولو وقع أحدهما منكبا والاخر مستلقيا فالمنكب هدر، وضمان المستلقي على عاقلة المنكب.
ولو اصطدم ماش وراكب – لطول الماشي – وهلكا فالحكم كما بيناه.
وفي معنى التصادم ما لو تجاذبا حبلا فانقطع وسقطا وماتا.
وأبو حنيفة (2) عكس الحكم السابق هنا، فقال: إن وقعا منكبين فعلى عاقلة كل [ واحد ] (3) منهما تمام دية الاخر.
وإن وقعا مستلقيين فهما مهدران، لان انكباب كل واحد منهما هنا يكون بفعل الاخر، والاستلقاء يكون بفعله لا بفعل الاخر، نقيض ما سبق.
وظاهر الحال أن الامر غير منضبط، وأن كل واحدة من الحالتين قد يكونبفعله وقد لا يكون.
هذا إذا كان المتجاذبان مالكين للحبل أو غاصبين، أما لو كان أحدهما
(1) لم نجده في مصادر الفقه منسوبا إلى أبي حنيفة.
نعم، نقلوا عن ابن القاص أن المنكبين مهدران، وعن المزني الحكم الثاني، أي: لو وقع أحدهما منكبا والاخر مستلقيا، راجع حلية العلما 7: 530 – 531، روضة الطالبين 7: 185.
(2) المبسوط للسرخسي 26: 191، تبيين الحقائق 6: 151.
(3) من (م).