پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص337

محض يجب على عاقلة كل منهما نصف ديته.

وإن تعمد الاصطدام فالقتل الحاصل شبيه عمد، لان الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت.

ولو فرض قصدهما القتل، أو كان مما يقتل غالبا، فهو عمد محض.

ولو كانا راكبين فحكم الدية كما بيناه.

ولو تلفت الدابتان ففي تركة كل واحد نصف قيمة دابة الاخر، لاشتراكهما في إتلاف الدابتين.

وأوجب بعض (1) العامة تمام القيمة كالدية.

ولا مجال لتحمل العاقلة هنا.

وقد يقع التقاص هنا.

ولو غلبت الدابتان وجرى الاصطدام والراكبان مغلوبان، ففيه وجهان: أحدهما: أن هلاكهما وهلاك الدابتين حينئذ مهدران، لانه لاصنع ولا اختيار للراكبين فيما جرى، فصار كالهلاك بالافة السماوية.

والثانية: أن الحكم كما لو لم يكونا مغلوبين، لان الركوب كان بالاختيار، والركوب لا يتقاعد في التسبيب عن حفر البئر، ولذلك كان الراكب في عهدة ما تتلفه الدابة.

ولا فرق في اصطدام الراكبين بين أن يتفق جنس المركوبين أو يختلف الجنس والقوة، بأن يكون أحدهما راكبا بعيرا أو فرسا والاخر بغلا أو حمارا.

ولا في الراجلين بين أن يتفق سيرهما قوة وضعفا أو يختلف، بأن كان أحدهما يعدو والاخر يمشي.

ولا بين أن يكونا مقبلين أو مدبرين، كما إذا أجريت الدابتان فاصطدمتا من خلف، أو أحدهما مقبلا والاخر مدبرا، لان الاصطدام والحركة المؤثرة إذا وجدت منهما جميعا اكتفي به، ولم ينظر إلى مقادير المؤثرة وتفاوت

(1) الحاوي الكبير 12: 323، المغني لابن قدامة 10: 354.