مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص336
لان له ذلك.
ولو أركبهما أجنبي، فضمان دية كل [ منهما ] بتمامها على المركب.
إذا اصطدم اثنان فلا يخلو: إما أن يكونا حرين، أو عبدين، أو بالتفريق.
ثمإما أن يكونا راكبين، أو ماشيين، أو بالتفريق.
وعلى التقادير التسعة: إما أن يموتا، أو [ يموت ] (1) أحدهما، أو يحصل بذلك جناية بغير الموت.
ثم إما أن يقصدا التصادم أو أحدهما، أو لا يقصداه، بأن كانا في ظلمة أو أعميين.
وعلى تقدير القصد: إما أن يكون الاصطدام مما يقتل غالبا، أو لا.
والمصنف – رحمه الله – أشار إلى حكم بعض صور [ هذه ] (2) المسألة.
ونحن نشير إلى سائرها فنقول: إذا اصطدم حران ماشيان فوقعا وماتا، فكل واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه، فهو شريك في القتلين، فيكون فعله هدرا في حق نفسه، مضمونا في حق صاحبه، كما لو جرح نفسه وجرحه غيره ومات من الجراحة، فإنه يسقط نصف الدية، ويجب على ذلك الغير نصفها.
وذهب بعض (3) العامة إلى أنه يجب لكل واحد منهما على الاخر كمال ديته.
ثم إن لم يقصد الاصطدام، بأن اتفق ذلك في طريقه (4)، أو كانا أعميين، أو مدبرين فاصطدما من خلف، أو كان كل واحد منهما غافلا عن الاخر، فهو خطاء
(1) من الحجريتين.
(2) من (ث، ط، م).
(3) المبسوط للسرخسي 26: 190، الحاوي الكبير 12: 323، الكافي للقرطبي 2: 1125، اللباب في شرح الكتاب 3: 168، حلية العلماء 7: 530، بدائع الصنائع 7: 273، بداية المجتهد 2: 417 – 418، رحمة الامة: 273، المغني لابن قدامة 10: 354 – 355.
(4) في (ت) والحجريتين: طريق.