مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص335
هذا إذا كان لاعن قصد.
ولو كان قاصدا وله مندوحة، فدمه هدر، وعليه ضمان المصدوم.
فلورثة كل واحد منهما نصف ديته، ويسقط النصف وهو قدر نصيبه، لان كل واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره.
ويستوي في ذلك الفارسان والراجلان والفارس والراجل.
وعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الاخر إن تلف بالتصادم، ويقع التقاص في الدية.
وإن قصد القتل، فهو عمد.
أما لو كانا صبيين والركوب منهما، فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة الاخر.
ولو أركبهما وليهما، فالضمان على عاقلة الصبيين، القول بضمان المصدوم دية الصادم على تقدير وقوفه في الطريق الضيقللشيخ في المبسوط (1)، محتجا بأن وقوفه سبب في إتلافه، والمباشر ضعيف، لغروره.
وشبهه بما لو جلس في طريق فعثر به إنسان آخر فماتا، فعلى عاقلة الجالس كمال دية العاثر.
والمصنف – رحمه الله – توقف فيه حيث اقتصر على نقله قولا.
ووجهه أنه لم يتلف الصادم مباشرة ولا تسبيبا، وإنما حصل التلف بفعل الصادم، والوقوف من مرافق الشي فلا يستعقب ضمانا.
ورد بأن فعل الصادم غير معتبر، والمتلف في الحقيقة هو الواقف.
والوقوف إنما يكون من المرافق إذا ساغ، كالوقوف في الطريق الواسع.
قوله: (إذا اصطدم حران فماتا.
إلخ).
(1) المبسوط 7: 167.