مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص334
ديته في مال الصادم.
أما الصادم لو مات فهدر، إذا كان المصدوم في ملكه، أو في موضع مباح، أو [ في ] طريق واسع.
ولو كان في طريق المسلمين ضيق، قيل: يضمن المصدوم ديته، لانه فرط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه، كما إذا جلس فيالطريق الضيق وعثر به إنسان.
ممنوع، إذ لا مندوحة إلا بالهرب، غايته أنه اختار طريقا على طريق بمرجح أو بغير مرجح، مع امتناع خلو الواقع منهما.
هذا إذا كانت الطرق متساوية في العطب.
أما لو ترجح أحدهما في السلامة فسلك الاخر باختياره، اتجه قول الشيخ.
ولو كانت الاخافة قد رفعت قصده أصلا، فالضمان أوجه مطلقا، لضعف المباشر حينئذ.
ونصر (1) شيخنا الشهيد (2) قول الشيخ بأن الهارب إما أن يكون مختارا أو مكرها، فإن كان مختارا فلا ضمان قطعا، وإن كان مكرها فغايته أن يكون مثل مسألة: اقتل نفسك وإلا قتلتك، فقتل نفسه، فإنه لا ضمان، إذ لا معنى للخلاص عن الهلاك بالهلاك.
وفيه نظر، لان المكره هنا على تقديره غير مباشر للقتل فاعتبر السبب، بخلاف القاتل نفسه، فإنه يرجح فيه المباشر على السبب، فافترقا.
قوله: (إذا صدمه فمات المصدوم.
إلخ).
(1) في (د): وفصل، وفي (ث، ط) وإحدى الحجريتين: ونص.
(2) غاية المراد: 395.