مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص332
لا دية.
أما لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلا، أو اغتفل البالغ الكامل، وفاجأه بالصيحة، لزم الضمان.
ولو قيل بالتسوية في الضمان، كان حسنا، لانه سبب الاتلاف ظاهرا.
قال الشيخ: والدية على العاقلة.
وفيه إشكال، من حيث قصد الصائح إلى الاخافة، فهو عمد الخطاء.
وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان.
قوله: (من صاح ببالغ.
إلخ).
الصياح كغيره من الافعال الصادرة عن الانسان يرجع فيها إلى القواعد المقررة، فإن كان ببالغ لا على حين غفلة منه فليس له أثر عادة في القتل، فإن اتفق معه فلا ضمان به، بل هو موت اتفاقي كما يشهد به الوجدان، إلا أن يعلم استناده إليه بوجه من الوجوه العارضة، فتلزمه الدية في ماله، لانه شبيه عمد.
وأما الصياح بالصبي والمجنون والمريض أو الصحيح على حين غفلة فإنه من أسباب الضرر غالبا، فيلزم الصائح الدية في ماله، لقصده إلى الفعل، حيث لا يكون قاصدا للقتل، ولا هو مما يقتل غالبا، بناء على الغالب.
وقال الشيخ – رحمه الله – في المبسوط (1): إن ديته على العاقلة، جعلا له من باب الاسباب.
وهو ضعيف، لظهور كونه مستندا إلى فعله المقصود، والخطاء في قصد القتل.
ولان تضمين الغير جناية غيره على خلاف الاصل، فلا يصار إليه بدون دليل صالح.
(1) المبسوط 7: 158.