مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص330
يل: يضمن الدية في ماله، وقيل: في مال العاقلة، وهو أشبه.
ضمن الدية.
وكذا الزوجة.
وفي النهاية: إن كانا مأمونين، لم يكن عليهما شي.
والرواية ضعيفة.
قوله: (النائم إذا أتلف نفسا.
إلخ).
كون فعل النائم من باب الخطاء المحض يلزم (1) العاقلة هو الموافق للقواعد السابقة، لعدم قصده إلى الفعل ولا إلى القتل، بل هو أولى من خطاء معه أصل القصد.
والقول الاول للشيخ (2)، جعلا لفعله من باب الاسباب لا الجناياتبالمباشرة، من حيث ارتفاع اختياره بالنوم.
والاصح الاول.
قوله: (إذا أعنف بزوجته.
إلخ).
وجه الضمان: حصول تلف نفس معصومة من فعله فيكون مضمونا.
وليس قاصدا للقتل، لانه الفرض، فلا يكون عمدا.
وأصل الفعل مقصود، فيكون الخطاء في القصد خاصة، وهو يقتضي كونه شبيه عمد، فتلزمه الدية في ماله.
ولصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه: (سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه، قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل) (3).
وهذا هو الاصح.
(1) في (ص): ويلزم.
(2) النهاية: 758.
(3) التهذيب 10: 210 ح 828، الوسائل 19: 201 ب (31) من أبواب موجبات الضمان ح 1.