مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص329
عرف البيطار والطبيب أنه لا مخلص له من الضمان توقف في العلاج مع الضرورة إليه، فوجب أن يشرع الابراء دفعا (1) لضرورة (2) الحاجة.
ولرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البرأة من وليه، وإلا فهو له ضامن) (3).
وإنما ذكر الولي لانه هو المطالب على تقدير التلف، فلما شرع الابراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولى المطالبة بتقدير وقوع ما يبرأ منه.
وفيه نظر، فإن الحاجة لا تكفي في شرعية الحكم بمجردها، مع قيام الادلة على خلافه.
وضعف الخبر واضح.
مع أنا نقول بموجبه، فإن البرأة حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق، لانها إسقاط ما في الذمة من الحق.
وينبه عليه أخذها من الولي، إذ لا حق له قبل الجناية، وقد لا يصير إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا أدت إلى الضمان، ومن ثم ذهب ابن إدريس (4) إلى عدم صحتها قبله.
وتوقف المصنف – رحمه الله – هنا باقتصاره على نقل القولين.
وكذلك العلامة في الارشاد (5).
ورجح في القواعد (6) الضمان، ومال إليه في التحرير (7).
وهو الوجه.
(1) في (ث، خ، ط): طلبا.
(2) في (د): للضرورة والحاجة.
(3) الكافي 9: 364 ح 1، التهذيب 10: 234 ح 925، الوسائل 19: 194 ب (24) من أبواب موجبات الضمان ح 1.
(4) السرائر 3: 373.
(5) إرشاد الاذهان 2: 222.
(6) قواعد الاحكام 2: 313.
(7) تحرير الاحكام 2: 262.