مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص328
وهل يبرأ بالابراء قبل العلاج؟ قيل: نعم، لرواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:(قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البرأة من وليه، وإلا فهو ضامن).
ولان العلاج مما تمس الحاجة إليه، فلو لم يشرع الابراء تعذر العلاج.
وقيل: لا يبرأ، لانه إسقاط الحق قبل ثبوته.
يضمن ما يتلف بعلاجه، والعمل على هذا الاصل لا على هذه الرواية، لان الاكثرين يطرحون ما ينفرد به السكوني) (1).
وهذا يدل على دعوى الاجماع على الحكم، وعدم الالتفات إلى فتوى ابن إدريس بخلافه.
وكذا ادعى ابن زهرة (2) الاجماع.
قوله: (وهل يبرأ بالابراء.
إلخ).
إذا قلنا بضمان الطبيب فهل يسقط بإبراء المعالج قبل العلاج؟ فيه قولان: أحدهما – وهو المشهور بين الاصحاب -: نعم.
ذهب إليه الشيخ (3) وأتباعه (4)، وأبو الصلاح (5)، والمصنف في النافع (6)، والعلامة (7) في أحد قوليه، والشهيد في اللمعة (8)، لمسيس الحاجة إلى ذلك، فإنه لا غنى عن العلاج، فإذا
(1) النهاية ونكتها 3: 421.
(2) غنية النزوع: 402.
(3) النهاية: 762.
(4) المهذب 2: 499، غنية النزوع: 410، إصباح الشيعة: 496.
(5) الكافي في الفقه: 402.
(6) المختصر النافع: 304.
(7) لم نعثر عليه، ونسبه إليه ابن فهد في المهذب البارع 5: 262، المقتصر: 442.
(8) اللمعة الدمشقية: 180.