مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص326
وفي أم الولد تردد، على ما مضى.
[ والاقرب أنها كالقن، فإذا دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني عليه أو ورثته.
وفي رواية: جنايتها على مولاها ].
النظر الثاني في موجبات الضمانوالبحث، إما في: المباشرة، أو التسبيب، أو تزاحم الموجبات أما المباشرة: فضابطها: الاتلاف، لا مع القصد إليه، كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا، وكالضرب للتأديب فيتفق الموت منه.
وتتبين هذه الجملة بمسائل:
إن كان قاصرا، أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي، أو بالغا لم يأذن.
ولو كان الطبيب عارفا، وأذن له المريض في العلاج، فآل إلى التلف، قيل: لا يضمن، لان الضمان يسقط بالاذن، ولانه فعل سائغ زيادة ديته عن ثمانمائة درهم على من يعتاد قتل أهل الذمة، فإنه إذا كان كذلك فللامام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة، وأربعة آلاف درهم أخرى، بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع.
قوله: (وفي أم الولد تردد على ما مضى.
إلخ).
في باب الاستيلاد (1).
وقد تقدم البحث فيه، فلا وجه لاعادته.
قوله: (ولو كان الطبيب عارفا.
إلخ).
(1) راجع ج 10: 531.