مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص325
وروى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا، قال: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال: إنهم أهل الكتاب) (1).
والرواية الدالة على أن ديته دية المسلم رواها أبان بن تغلب في الصحيح قال: (دية النصراني والمجوسي دية المسلم) (2).
وروى زرارة عنه عليه السلام قال: (من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة) (3).
والرواية الدالة على أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم رواها أبو بصير بطريق ضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم) (4).
والشيخ (5) – رحمه الله – جمع بين الاخبار، بحمل الاخبار الدالة على
(1) الفقيه 4: 90 ح 294، التهذيب 10: 186 ح 731، الاستبصار 4: 268 ح 1013،الوسائل 19: 161 الباب المتقدم ح 7.
(2) الفقيه 4: 91 ح 298، التهذيب 10: 187 ح 735، الاستبصار 4: 269 ح 1017، الوسائل 19: 163 ب (14) من أبواب ديات النفس ح 2.
(3) الفقيه 4: 92 ح 299، التهذيب 10: 187 ح 736، الاستبصار 4: 269 ح 1018، الوسائل 19: 163 الباب المتقدم ح 3.
(4) الفقيه 4: 91 ح 296، التهذيب 10: 187 ح 737، الاستبصار 4: 269 ح 1019، الوسائل 19: 163 الباب المتقدم ح 4.
(5) التهذيب 10: 187 ذيل ح 737، الاستبصار 4: 269 – 270 ذيل ح 1019.