پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص323

ودية الذمي:

مان مائة درهم، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا.

ودية نسائهم على النصف.

وفي بعض الروايات: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ديةالمسلم.

وفي بعضها: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم.

والشيخ – رحمه الله – نزلهما على من يعتاد قتلهم، فيغلظ الامام الدية بما يراه من ذلك حسما للجرأة.

ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار، ذوي عهد كانوا أو أهل حرب، بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ.

القول الاول مذهب الاكثر (1)، وهم القائلون بإسلامه، لانه حينئذ مسلم فيدخل تحت عموم المسلمين.

والقول الثاني للمرتضى (2)، مدعيا عليه الاجماع، وبأنه لا يكون مؤمنا، فهو كالذمي.

واختاره الصدوق (3).

وبه روايتان مرسلتان عن الصادق (4) والكاظم (5) عليهما السلام.

ويظهر من ابن إدريس (6) عدم ثبوت دية له أصلا، لانه ليس بمسلم ولا ذمي.

وهو أوفق بأصله.

والاصح الاول.

قوله: (ودية الذمي ثمانمائة درهم.

إلخ).

(1) كشف الرموز 2: 635، المختلف: 794، إيضاح الفوائد 4: 681 – 682، التنقيحالرائع 4: 467، المقتصر: 441.

(2) الانتصار: 273.

(3) المقنع: 520 و 530.

(4، 5) الفقيه 4: 114 ح 389، التهذيب 10: 315 ح 1171 – 1173، الوسائل 19: 164 ب (15) من أبواب ديات النفس ح 1 – 3.

(6) السرائر 3: 352.