مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص322
يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج.
ولو جنى في الحرم، اقتص منه، لانتهاكه الحرمة.
وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الائمة عليهم السلام؟ قال به في النهاية.
ودية المرأة على النصف من جميع الاجناس.
إذا أظهر الاسلام دية المسلم.
وقيل: دية الذمي.
وفي مستند ذلك ضعف.
قوله: (ولا يقتص من الملتجئ.
إلخ).
لا خلاف في الاحكام المذكورة بالنسبة إلى الحرم.
وهو مروي في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: (في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجاء إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحد، ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلمولا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، لانه لم ير للحرم حرمة) (1).
وأما إلحاق مشاهد الائمة عليهم السلام بالحرم فلا نص عليه، والاصل يقتضي عدم ثبوته، ووجوب استيفاء الحق حيث كان.
لكن ألحقها الشيخ في النهاية (2) به، وهو أعلم بالوجه، ولعدم ظهوره نسبه المصنف إليه مقتصرا عليه.
قوله: (ودية ولد الزنا.
إلخ).
(1) الفقيه 4: 85 ح 273، التهذيب 10: 216 ح 853، الوسائل 18: 346 ب (34) من أبواب مقدمات الحدود.
(2) النهاية: 756.