مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص320
لا يضمن الجاني منها شيئا.
ألزم دية وثلثا، من أي الاجناس كان، تغليظا.
وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة؟ قال الشيخان: نعم.
ولا يعرف التغليظ في الاطراف.
تربيعها (1) على الوجه الاول هو الموجود في صحيحة عبد الله بن سنان السابقة (2)، التي لم يعمل بها المصنف في دية شبيه العمد.
والرواية التي أشار إليها هنا بعد ذلك هي رواية العلا بن الفضيل التي عمل بمضمونها فيما سبق (3).
ولو عمل بالصحيحة في الموضعين كان أولى.
وهكذا فعل جماعة (4) من الاصحاب، ولا أعلم الوجه في ذلك.
قوله: (ولو قتل في الشهر الحرام.
إلخ).
تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم موضع وفاق، وبه نصوص كثيرة.
وأما تغليظها في الحرم فلا نص عليه، ولكن حكم به الشيخان (5) وجماعة (6).
وهو مناسب لاشتراكهما في الحرمة، وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره.
ولا يخفى أن مثل هذا لا يصلح لايجاب ثلث الدية بمجرده.
(1) في (أ) والحجريتين: ترتيبها.
(2) راجع ص: 318 هامش (4).
(3) راجع ص: 317 – 318.
(4) المهذب 2: 458 – 459، قواعد الاحكام 2: 322، اللمعة الدمشقية: 182 – 183.
(5) المقنعة: 743 – 744، الخلاف 5: 222 – 223 مسألة (6، 7)، المبسوط 7: 116 – 117، النهاية: 756.
(6) الكافي في الفقه: 391، المراسم: 236، المهذب 2: 516، غنية النزوع: 414، قواعد الاحكام 2: 322، اللمعة الدمشقية: 183.