مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص319
وقال المفيد رحمه الله: تستأدى في سنتين، فهي إذن مخففة عن العمد، في السن وفي الاستيفاء.
ولو اختلف في الحوامل، رجع إلى أهل المعرفة.
ولو تبين الغلط، لزم الاستدراك.
ولو أزلقت بعد الاحضار قبل التسليم، لزم الابدال.
وبعد الاقباض لا يلزم.
عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة.
وفي رواية: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.
وتستأدى في ثلاث سنين، سواء كانت الدية تامة، أو ناقصة، أو دية طرف.
فهي مخففة في السن والصفة والاستيفاء.
وهي على العاقلة، والمراد ببازل عامها ما فطر نابها، أي: انشق في سنة، وذلك في السنةالتاسعة، وربما بزل في الثامنة.
قوله: (وقال المفيد رحمه الله: تستأدى.
إلخ).
إنما نسب القول بتأديتها في سنتين إلى المفيد (1) لعدم دليل صالح عليه من النص، وإنما الموجود في النصوص (2) تأدية دية الخطاء في ثلاث سنين ودية العمد في سنة، فكأنه رأى تأديتها في سنتين مناسبا لكونها أخف من العمد وأغلظ من الخطاء، فجعلها بينهما.
وعلى قوله يحصل التخفيف في الاستيفاء، وإلا فالتخفيف فيها بشي واحد، وهو السن في الابل.
قوله: (ودية الخطاء المحض.
إلخ).
(1) المقنعة: 736.
(2) الوسائل 19: 150 ب (4) من أبواب ديات النفس.