مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص318
أبي بصير (1) والعلا بن (2) الفضيل عن الصادق عليه السلام.
واشتملت الاولى على كون الثنية طروقة الفحل، والثانية على كونها خلفة طروقة الفحل.
والخلفة – بفتح الخاء وكسر اللام – الحامل.
وفي سند الروايتين ضعف.
فالاولى بعلي بن أبي حمزة.
والثانية بمحمد بن سنان، ومحمد بن عيسى عن يونس.
والرواية التي أشار إليها المصنف [ صحيحة ] (3) رواها عبد الله بن سنان في الصحيح قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطاء شبيه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو الحجر: إن دية ذلكتغلظ، وهي مائة من الابل، منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون) (4).
وعمل بمضمونها العلامة في المختلف (5) والتحرير (6).
وهو في غيرهما (7) على الاول.
وينبغي أن يكون العمل على الصحيح.
(1، 2) التهذيب 10: 158 ح 633 و 634، الاستبصار 4: 258 ح 973 و 974، الوسائل 19: 147 ب (2) من أبواب ديات النفس ح 4، وص: 145 ب (1) ح 13.
ولم تذكر في الرواية ثلاث وثلاثون بنت لبون.
وفي الجواهر (43: 19): لم نقف على شي من ذلك كما اعترف الابي وأبو العباس.
راجع كشف الرموز 2: 631 – 632، المقتصر: 438.
نعم، أفتى في النهاية بما في المتن هنا، راجع النهاية: 738.
(3) من (ت، د، م).
(4) الكافي 7: 281 ح 3، الفقيه 4: 77 ح 240، التهذيب 10: 158 ح 635، الاستبصار 4: 259 ح 976، الوسائل 19: 146 ب (2) من أبواب ديات النفس ح 1.
(5) المختلف: 784 – 785.
(6) تحرير الاحكام 2: 268.
(7) إرشاد الاذهان 2: 233، قواعد الاحكام 2: 322.