مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص317
يه تردد، والاشبه: لا.
وهذه الستة أصول في نفسها، وليس بعضها مشروطا بعدم بعض،والجاني مخير في بذل أيها شاء.
ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل.
وفي رواية: ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة، وهي الحامل.
ويضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة.
ويمكن فرضها بدون التراضي في قتل لا يوجب القود، كقتل الوالد ولده، وحيث يفوت، كما لو بادر أحد الاولياء إلى قتله بالنسبة إلى حصص الباقين، أو مات القاتل، أو كان القاتل عاقلا والمقتول مجنونا، أو كان القتل في أشهر الحرم بالنسبة إلى وجوب ثلث الدية زيادة على ما يجب في غيره، ونحو ذلك.
قوله: (وهل تقبل القيمة السوقية.
إلخ).
منشأ التردد: من أن الواجب بالاصل الابل فلا يعدل عنه إلى القيمة بغير دليل، والولي يستحق الابل فلا يلزمه قبول غيرها.
وقال الشيخ في المبسوط: (الذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا كان من أهل الابل، وبذل القيمة قيمة مثله، كان له ذلك، وإن قلنا ليس له ذلككان أحوط، فأما إن كان من أهلها وطلب الولي القيمة لم يكن له ذلك) (1).
والاصح الاول.
قوله: (ودية شبيه العمد.
إلخ).
مستند ما اختاره المصنف – رحمه الله – من أسنان الابل وتفصيلها رواية
(1) المبسوط 7: 118.