پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص315

كتاب الديات والنظر في أمور أربعة: الاول في أقسام القتل، ومقادير الديات القتل عمد: وقد سلف مثاله.

وشبيه العمد، مثل: أن يضرب للتأديب فيموت.

وخطاء محض، مثل: أن يرمي طائرا، فيصيب إنسانا.

وضابط العمد: أن يكون عامدا في فعله وقصده.

وشبيه العمد: أن يكون عامدا في فعله، مخطئا في قصده.

والخطاء المحض: أن يكون مخطئا فيهما.

وكذا الجناية على الاطراف تنقسم هذه الاقسام.

قوله: (كتاب الديات).

الديات جمع دية، وهي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو ما دونها.

وربما اختصت بالمقدر بالاصل، وأطلق على غيره اسم الارش.

وعلى التقديرين يراد من العنوان ما يشمل الامرين بالاصل أو الاستتباع.

وهاؤها عوض عن فاء الكلمة.

وهي مأخوذة من الودي، وهو دفع الدية.

يقال: وديت القتيل أديه وديا.

والاصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطاء فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) (1).

والاخبار الكثيرة (2).

قوله: (وضابط العمد.

إلخ).

(1) النساء: 92.

(2) الوسائل 19: 141 أبواب الديات.