پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص312

ولو أطلق العفو ولم يضفه إلى الجاني ولا إلى العاقلة، بل قال: عفوت عن الدية، صح مطلقا.

ونبه بذلك على خلاف بعض (1) العامة، حيث ذهب إلى أن الوجوب في قتل الخطاء يتعلق بالقاتل والعاقلة يتحملون عنه، فيصح إبراء كل منهما من الدية في الخطاء.

وكلاهما ممنوع.

هذا إذا كان قتل الخطاء مستندا إلى البينة أو إقرار العاقلة.

أما إذا أقر الجاني وأنكرت العاقلة، فإن الدية تجب على الجاني مطلقا.

وهذه المسألة موجودة في بعض نسخ الكتاب دون بعض، وهي مناسبة لما قبلها، فكأن المصنف – رحمه الله – ألحقها بالكتاب بعد نسخ الكتاب، فاختلفت النسخ لذلك.

والله أعلم.

(1) الحاوي الكبير 12: 205 – 206، روضة الطالبين 7: 109 – 110.