مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص310
إن قال: أبرأتك، لم يصح.
وإن أبراء السيد صح، لان الجناية وإن تعلقت برقبة العبد فإنه ملك للسيد.
وفيه إشكال، من حيث إن الابراء إسقاط لما في الذمة.
ولو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية، صح.
ثم على القول باعتباره هل يكون إبراء مما لم يجب أم وصية؟ قيل بالاول، لعدم وجود لفظ الوصية، فلا يصار إليها مع عدم لفظ يدل عليها.
وقيل بالثاني، لان الاستقرار إنما يتم بالموت، فلا يناسبه إلا الوصية، وهي لا تختص بلفظ.
وحينئذ فيبنى على صحة الوصية للقاتل وعدمها، فمن أجازها كالاكثر – وهو الذي فرضه الشيخ في الخلاف (1) – لزمه حكم الوصية في نفوذه من الثلث، ومن ردها – كابن الجنيد (2) – أبطل العفو هنا.
نعم، أجاز الوصية للقاتل خطاء فيلزمه صحة العفو عنه خاصة.
قوله: (لو جنى عبد على حر.
إلخ).
إذا جنى عبد جناية توجب المال، إما لكونها خطاء أو بسبب آخر، وعفا المجني عليه عن أرش الجناية، فإما أن يطلق العفو، أو يضيفه إلى السيد، أو إلى العبد.
فإن أطلق العفو صح، بناء على عدم اشتراط القبول فيه، بل هو إسقاط لما وجب في الذمة أو مطلقا.
وإن أبراء السيد صح، لان الجناية وإن تعلقت برقبة العبد إلا أنه ملك السيد،
(1) الخلاف 5: 208 مسألة (86).
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 820.