پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص309

الطرف دون النفس، وسقوط القصاص في الطرف لا يوجب سقوطه في النفس، ألا ترى أنه لو استوفى قصاص الطرف ثم مات المجني عليه بالسراية وجب قصاص النفس، فليكن السقوط بالعفو كالسقوط بالاستيفاء.

ولبعض (1) العامة وجه بالمنع من القصاص هنا، كما منع مع عفو بعض الاولياء، لانه عفا عن الطرف، ولا يمكن استيفاء النفس إلا باستيفاء الطرف.

ولان السراية قد تولدت من معفو عنه، فصارت شبهة دافعة.

هذا إذا اقتصر على العفو عن الجناية.

أما لو أضاف إليه (ما يحدث) ففي اعتباره فيما يحدث قولان.

أصحهما: أن هذه الالفاظ لاغية، ويلزمه ضمان ما يحدث، فإن إسقاط الشي قبل ثبوته غير منتظم.

والثاني: أنها تعتبر، ولا يلزمه ضمان ما يحدث، لان الجناية على الطرف سبب لفوات النفس، فإن النفس لا تباشر بالجناية.

ومثله الخلاف في الابراء مما لم يجب، كإبراء المتطبب والمتبيطر، بل هنا أولى.

ويمنع من كونه غير ثابت، لان الاستقرار أخص من الثبوت، فعدمه أعم من عدمه.

وفيه نظر، لانه لا يلزم من عمومه وجود الفرد الخاص، ومن المعلوم أن موجب [ سراية ] (2) النفس قبل الموت ليس بثابت، وإنما الثابت موجب الطرف خاصة.

والقولان للشيخ، أولهما في المبسوط (3)، وثانيهما في الخلاف (4).

(1) الحاوي الكبير 12: 201، روضة الطالبين 7: 108.

(2) من (د) وإحدى الحجريتين.

(3) المبسوط 7: 110 – 111.

(4) الخلاف 5: 208 مسألة (86).