پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص307

السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجني [ عليه ] قبل الاندمال،

إن اندملت فلا قصاص ولا دية، لانه إسقاط لحق ثابت عند الابراء.

ولو قال: عفوت عن الجناية، سقط القصاص والدية، لانها لا تثبت إلا صلحا.

ولو قال: عفوت عن الجناية، ثم سرت إلى نفسه، كان للوليالقصاص في النفس بعد رد ما عفا عنه.

ولو صرح بالعفو، صح مما كان ثابتا وقت الابراء، وهو دية الجرح.

أما القصاص في النفس أو الدية، ففيه تردد، لانه إبراء مما لم يجب.

وفي الخلاف: يصح العفو عنها وعما يحدث عنها.

فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث، لانه بمنزلة الوصية.

القطع في الصورة الاولى قبل أن يستحق سائر اليد القطع، فيقدم [ قول ] (1) السابق، ويصير الثاني بمنزلة ما إذا قطع يده الكاملة ذو يد ناقصة إصبعا، فيرجع عليه بدية إصبع، إما مطلقا أو مع كون الاصبع قطعت باستحقاق، كما مر (2).

وعلى تقدير سبق قطعه اليد تصير يده مستحقة للقطع قبل أن تقطع الاصبع، فيصير بمنزلة من قطع إصبعا ولا إصبع له تماثلها، فيؤخذ منه ديتها.

قوله: (إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه.

إلخ).

إذا قطع عضوا من غيره كيد وإصبع، فعفا المجني عليه عن موجب الجناية قودا وأرشا، فللجناية أحوال:

(1) من الحجريتين.

(2) في ص: 291 – 292.