مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص306
قتص للاول ثم للثاني، ورجع بدية إصبع.
ولو قطع اليد أولا ثم الاصبع من آخر، اقتص للاول، وألزم للثاني دية الاصبع.
وفيه وجه آخر [ ضعيف ] (1) يفرق فيه بين أن يكون ملفوفا فيما هو في صورة الكفن، وبين أن يكون ملفوفا في ثياب الاحياء، فيقدم قول الجاني في الاول دون الثاني.
وهذا احتمال ضعيف، فإن اللباس لا دخل له في الاحكام.
والاحتمال الضعيف الذي أشار إليه المصنف – رحمه الله – يحتمل كونه هذا، وكونه الثاني، ولعله أظهر، لان الشيخ اقتصر في المبسوط (2) على نقل الاولين، ولم يرجح شيئا، ولم يذكر هذا الاخير.
نعم، هو وجه لبعض (3) الشافعية ضعيف عندهم أيضا.
والوجهان يجريان فيما لو هدم عليه بيتا وادعى أنه كان ميتا وأنكر الولي.
وسواء قلنا إن القول قول الجاني أم الولي، لو أقام الولي بينة على حياتهعمل بها.
ويجوز أن يصدق الشخص تارة بالبينة وأخرى باليمين، كالمودع (4) في دعوى الرد.
ولو قدمنا قول الجاني مع عدم البينة فلا إشكال في تقديم بينة الولي.
قوله: (لو قطع إصبع رجل.
إلخ).
هذا إذا كانت الاصبع من اليد المقطوعة كاليمني مثلا، لتكون مستحقة
(1) من الحجريتين.
(2) المبسوط 7: 107.
(3) روضة الطالبين 7: 79.
(4) في (ت): كالودعي.